العلامة الحلي

360

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعن الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يستاك ، قال : " نعم ولا يدمي " ( 1 ) . وعن معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " ( 2 ) . وعن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه " ( 3 ) . وسأل يعقوب بن شعيب - في الصحيح - الصادق عليه السلام : عن المحرم يغتسل ، فقال : " نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " ( 4 ) . مسألة 280 : ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه برفق بحيث لا يسقط منه شئ من شعر رأسه ولحيته إجماعا ، وفعله ( 5 ) علي عليه السلام ، وعمر ، وابنه ، وبه قال جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ( 6 ) ، إلا أنه لا يجوز له الارتماس في الماء بحيث يغيبه فيه ، عند علمائنا ، وبه قال مالك ( 7 ) - خلافا لباقي العامة ( 8 ) - لما فيه من تغطية الرأس . احتجوا : بما رواه ابن عباس ، قال ، ربما قال لي عمر ونحن محرمون

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 313 / 1078 . ( 2 ) التهذيب 5 : 314 / 1081 ، الإستبصار 2 : 184 / 611 . ( 3 ) التهذيب 5 : 313 / 1077 . ( 4 ) الفقيه 2 : 230 / 1093 ، التهذيب 5 : 313 / 1079 . ( 5 ) في المغني والشرح الكبير : ورخص فيه على . ( 6 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، المحلى 7 : 247 ، المجموع 7 : 355 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 139 . ( 7 ) المنتقى - للباجي - 2 : 194 . ( 8 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير 3 : 313 .